للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قَال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ١.

فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغير العوامل سواء بسواء وهو قول مكحول وقتادة ورواية عن الليث ٢.

واستدل المالكية على الوجوب:

١- بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين “بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين فما دونها من الغنم من كل خمس شاة “. وقوله صلى الله عليه وسلم: ”ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة” ٣.

وجه الدلالة: هذا الحديث مطلق غير مقيد بالسائمة ولا بغيرها دليل على وجوب الزكاة مطلقاً في السائمة والمعلوفة والعوامل على حد سواء.

٢- حديث معاذ بن جبل قَال: “ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ”. رواه أصحاب السنن٤.

قَال أبو عيسى: هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن


١ انظر: موطأ مالك رواية يحيى ص١٧٥ آخر ما جاء في صدقة البقر.
٢ انظر: التمهيد ٢٠/١٤١ والكافي في فقه أهل المدينة ١/٣١٢.
٣ رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم، انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣١٧.
٤ انظر: سنن أبي داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ٢/١٠١ رقم ١٥٧٦ والترمذي باب ما جاء في زكاة البقر ٢/٦٨ رقم ٦١٩ والنسائي باب زكاة البقر ٥/٢٥ رقم ٢٤٥١ وابن ماجه باب صدقة البقر ١/٥٧٦ رقم ١٨٠٣، ١٨٠٤.

<<  <   >  >>