للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والعقار.

جـ- ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية وهذه مفقودة النماء فوجب أن تسقط عنها الزكاة.

والراجح والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم عدم زكاة العوامل والمعلوفة، قَال الماوردي: فأما استدلالهم بعموم الخبر فأخبارنا تخصه، وأما قياسهم على السائمة فالمعنى فيها حصول الدر والنسل، وأما قولهم إن كثرة المؤنة تؤثر فالجواب عنه: إنما لم تسقط الزكاة عنها لكثرة المؤنة، وإنما أسقطناها لفقد النماء والله أعلم ١.

مسألة في السخال والحملان والفصلان والعجاجيل هل يكمل بها النصاب أم لا؟

متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات فزكاة السخال بحول أمهاتها ولا يستقبل بها الحول وهو قول جمهور الفقهاء.

فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال، احتسب الحول من حين كمل النصاب، والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال.

وقال الحسن البصري والنخعي يستأنف بالسخال حولا، ولا يبنى على حول الأمهات فلا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول.

ودليل ما ذهب إليه الجمهور ما رواه مالك عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة


١ انظر: الحاوي ٣/١٨٩، ١٩٠.

<<  <   >  >>