للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول باسم المصدر، وقيل: لأنه يعرض ثم يزول ويفنى.

والعَرْض: المتاع وكل شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، فما خالف الثمينين الدراهم والدنانير من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض أما بالفتح فجميع متاع الدنيا عَرَض، فكل عَرْض داخل في العَرَض، وليس كل عَرَض عَرْضاً. ومن ذلك بيع المعارضة أي بيع العَرْض بالعَرْض وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه يقال: أخذت هذه السلعة عَرْضاً إذا أعطيت في مقابلها سلعة أخرى١، فالمال على اختلاف أنواعه من غير الأثمان كالآلات والمعدات والأمتعة والثياب والعقار والنبات والحيوان وسائر الأموال مما يعد للتجارة فهو داخل في ذلك ٢.

قَال ابن النجار في تعريف عروض التجارة:

هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ٣.

*مسألة هل تجب الزكاة في مثل هذه الأموال أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: تجب الزكاة في هذه الأموال إذا قصد بها التجارة وهو قول جماهير أهل العلم وعلى رأسهم من الصحابة عمر وابن عمر والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وقد ذكرهم النووي وهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة ابن زيد، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف٤، وجمع من


١ انظر: تهذيب اللغة ١/٤٥٥ والصحاح ٣/١٠٨٣ والنهاية ٣/٢١٤ والمطلع ص١٣٦.
٢ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٢٤٩.
٣ انظر: منتهى الإرادات ١/١٩٨ وشرحه معونة أولى النهي ٢/٦٩٥.
٤ انظر: في بيان الفقهاء السبعة تهذيب الأسماء واللغات ١/١٧٢ والجواهر المضيئة ٤/٥٤٨ والمجموع ٥/٤٧ وكتاب الأسماء المبهمة للبغدادي ص ٦١٠.

<<  <   >  >>