للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فلذلك جاز إخراجه وليست القيمة منصوصاً عليها فلذلك لم يجز إخراجها.

أما قياسهم العدول عن العين إلى الجنس كالعدول من جنس إلى جنس.

أن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله لا من عين ماله فلم يكن في ذلك عادلاً عما وجب عليه إلى غيره ١.

الرابع: حديث عن أبيّ بن كعب قَال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً فمررت برجل فجمع لي ماله فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإنها صدقتك قَال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”له ذاك الَّذِي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك”، قَال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قَال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا في ماله بالبركة ٢.

وجه الدلالة:

جواز أخذ الناقة العظيمة مكان ابنة مخاض دليل على جواز أخذ القيمة.

والجواب عن هذا الدليل:

أنه لو صح لكان حجة عليهم لأن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ ناقة فتية عظيمة مكان ابنة مخاض، ورأى ذلك خلافاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينكره عليه، فصح أنه الحق، وإنما كان فيه أخذ ناقة عظيمة مكان ابنة مخاض فقط وأما إجازة أخذ القيمة فلا.

الخامس: ما جاء عن الحسن وعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال للمصدق: “أعلمه الَّذِي عليه من الحق، فإن تطوع بشيء ما قبله منه”.


١ انظر: الحاوي ٣/١٨١.
٢ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة ٢/١٠٤ رقم ١٥٨٣ ورواه أحمد في المسند ٥/١٤٢ والحاكم في المستدرك ١/٣٩٩ كتاب الزكاة.

<<  <   >  >>