للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- النوع الثالث من الأدلة: وهو الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة وفرضيتها وأن من جحدها كفر.

قَال ابن قدامة: “وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها” ١.

- النوع الرابع من الأدلة: وهو المعقول وذلك من وجوه:

١- أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض.

٢- أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضَّن٢ إذ الأنفس مجبولة على الضَّن بالمال، فتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها.

٣- إن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضاً.٣


١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٥ وانظر: الإجماع لابن المنذر ص١٣ والإفصاح لابن هبيرة ١/١٩٥ والمجموع للنووي ٥/٣٢٦ وبدائع الصنائع ٢/٣.
٢ الضنّة والضن والمضنّة كل ذلك من الإمساك والبخل. انظر: لسان العرب مادة: ضن ١٣/٢٦١
٣ بدائع الصنائع ٢/٣.

<<  <   >  >>