للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥- القياس على اللبن فالعسل مائع خارج من حيوان أشبه اللبن ١.

٦- استدلوا أيضاً بأقوال الأئمة: قَال البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء، وقَال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ٢.

الراجح والله أعلم هو القول الأول وذلك لعدة أمور:

الأمر الأول: وإن لم يكن في العسل أحاديث صحيحة كما يقول الأئمة: البخاري والترمذي وابن المنذر إلا أنه ورد في زكاة العسل آثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجها واختلف طرقها. ومرسلها يعضد بمسندها.

الأمر الثاني: قد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب يصح حديثه، قَال: نعم.

الأمر الثالث: أن العسل يتولد من نور الشجر والزهر وهو يكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار.

الأمر الرابع: أن الكلفة في أخذ العسل أقل من كلفة الزروع والثمار فيقاس عليها ٣.

الأمر الخامس: أن قياس العسل على اللبن قياس مع الفارق لأن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف العسل ٤.


١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٨٣.
٢ انظر: سنن الترمذي ٢/٧١ باب ما جاء في العسل رقم ٦٢٥ والسنن الكبرى للبيهقي
٤/١٢٦ باب ما ورد في العسل والمغني لابن قدامة ٤/١٨٣ وشرح السنة ٦/٤٥ والمجموع ٥/٤٥٧ وزاد المعاد ١/١٨٣ فصل في أخذ عشور النحل وفتح الباري ٣/٣٤٨ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
٣ انظر: زاد المعاد لابن القيم فصل في أخذ عشور النحل ١/١٨٢- ١٨٤.
٤ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٨٤.

<<  <   >  >>