للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١.

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢.

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣.

واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤.

الترجيح: الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.


١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢.
٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤
٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣
٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦

<<  <   >  >>