للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: بيعه نسيئة١

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: ملك الولي لذلك.

اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك.

وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة٢.

وحجته: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} ٣.

وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ٤.

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} ٥

وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.

٢- أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة


١ النّسيئة: التّأخير، المصباح ٢/٦٠٤.
٢ الفروق ٤/٣٩، والشرح الصغير ١/١٤٢، ونهاية المحتاج ٣/٣٧٥، وفتح الوهاب ١/٢٠٨والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧، والمبدع ٤/٣٣٩
٣ سورة البقرة آية (٢٢٠) .
٤ سورة الأنعام آية (١٥٢) ، والإسراء آية ٣٤
٥ سورة النساء آية (١٢٧) .

<<  <   >  >>