للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.]

[المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه.]

...

المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه

اختلف العلماء رحمهم الله في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه. إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.

وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، وهو رواية عن الإمام أحمد٣، فقد ورد عن الإمام الجواز بشرطين:

أ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

ب - أن يتولى النداء غيره ٤.

وبه قال ابن حزم إلا أنه لم يشترط الزيادة، بل يشترط عنده عدم المحاباة٥.

لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.

وحجة هذا القول:

١- قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ٦.


١ المبسوط ٢٨/٣٣، وبدائع الصنائع ٥/١٥٤، وتبيين الحقائق ٦/٢١١.
٢ المدونة ٤/٢٨٨، والإشراف ٢/٢٨، وبداية المجتهد ٢/٣٠٣.
٣ المحلى لابن حزم ٨/٣٢٤.
٤ كتاب الروايتين ١/٣٩٨، والإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧١.
٥ المحلى ٨/٣٢٤.
٦ سورة الأنعام آية (١٥٢) ، سورة الإسراء آية (٣٤)

<<  <   >  >>