للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.]

[المطلب الأول: إقراض ماله.]

...

المبحث الثاني: الإفادة من ماله في عقود التبرعات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: قرض ماله

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: ملك ذلك.

اختلف العلماء رحمهم الله في ملك الولي لقرض مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه يجوز قرضه للمصلحة مطلقاً.

مثل: أن يخاف عليه الهلاك من نهب، أو غرق، أو غيرهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه كالحنطة ونحوها، فيقرضه خوفاً من السوس، أو نقص قيمته، وأشباه هذا.

وهو قول جمهور أهل العلم١. واستثنى الحنفية، وبعض الشافعية القاضي: فله قرضه مطلقا.

وحجة هذا القول:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن٢، وإقراضه عند المصلحة قربان له بالتي هي أحسن.

٢- ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما “كان يستقرض مال اليتيم” ٣.


١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، وحاشية الطحطاوي ٤/٣٤٢، والفروق ٤/٣٩، والقوانين ص ٣٢٧، والمهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٣، والمحرر ١/٣٤٧، والفروع ٤/٣١٩.
٢ ينظر: ص (٢٩٠) .
٣ سبق تخريجه (ص: ٢٩٣) .

<<  <   >  >>