للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: الإفادة بإخراج ما وجب في ماله.]

...

المبحث الثالث: الإفادة بإخراج الواجب في ماله

ما وجب في مال اليتيم من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية ١، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية أو إعارة متاع. وشراء أضحية للموسر.

فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة ٢.

وحجة هذا:

١- عمومات الأدلة الدالة على وجوب هذه الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٣، وقوله تعالى في نفقة الوالدين: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ٤، وقوله في نفقة القريب: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ٥. وغير ذلك، والولي قائم مقام اليتيم في هذا.


١ عند مَن قال بوجوب هذه الأشياء في ماله كلها أو بعضها، فعند جمهور أهل العلم وجوب الحقوق المالية لله أو للمخلوق في مال اليتيم من زكوات أو نفقات، أو قيم متلفات ونحو ذلك، وعن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجوب إعارة ماله كما سبق ص (٣١٦) ، وعند الحنفية وجوب الأضحية في مال الموسر.
(ينظر مثلا: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، وحاشية العدوي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، والمغني ١٣/٣٧٨، والاختيارات ص ١٥٨) .
٢ ينظر: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، وكشاف القناع ٣/٤٤٨..
٣ المزمل آية (٢٠) .
٤ الإسراء آية (٢٣) .
٥ البقرة آية (٢٣٣) .

<<  <   >  >>