للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل، فإن كان مما يتغابن به الناس عرفاً فلا يضمن، وإن كان مما لا يتغابن به عرفا ضمن.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة١.

وحجته: أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل، فيضمن إذا نقص أو زاد على ثمن المثل.

ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير، ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس٢.

وما يتغابن فيه الناس جرى العرف بالتسامح فيه.

ولأن اليسير لا يمكن التحرر عنه، ويكثر وقوعه، ففي اعتباره تعطيل لمصالحه٣.

القول الثالث: أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمن، إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز بالثمن.

وهو مذهب المالكية ٤.

ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ القول الأول، وأن الولي مع الاجتهاد وعدم التفريط لا يضمن لقوة دليله؛ لأنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولأنه أمين والأمين لا ضمان عليه مع عدم التعدي والتفريط٥.


١ ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٥٣، وروضة الطالبين ٤/١٨٨، و٣٠٣، والمبدع ٤/٣٦٩- ٣٧٠، وغاية المنتهى ٢/١٥٤، ومطالب أولي النهى ٣/٤١٢.
٢ ينظر: تبيين الحقائق ٦/٢١١، ومجمع الأنهر ٢/٧٢٤.
٣ المصادر السابقة
٤ مواهب الجليل ٥/٧٣، وحاشية الدسوقي ٣/٣٠٠
٥ القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص ٧٥

<<  <   >  >>