للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأيضا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض، أما إذا وجدت مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد كان الأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.

<<  <   >  >>