للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما١.

٢- أن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم: القرض تبرع، وهو لا يملك سائر التبرعات ٢.

ولعله يناقش: بعدم التسليم، فالقرض ليس تبرعاً من كل وجهٍ، بل يثبت بدله، وما فيه من شائبة التبرع مقرون بالمصلحة.

الترجيح:

يترجح ـ والله أعلم ـ جواز قرض مال اليتيم للمصلحة، لقوة دليله، والإجابة عن دليل المخالف.

المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

الأول: شرط الرهن.

اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.

وهذا مذهب الشافعية٣، وعند الحنابلة٤، عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن٥.


١ سبق تخريجه (٢٩٢) .
٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٣.
٣ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤، وأسنى المطالب ٢/٢١٤.
٤ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٣٧٩ والمبدع ٤/٣٣٩.
٥ ينظر: ص (٢٩٠) .

<<  <   >  >>