للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو قول جمهور أهل العلم ١.

وحجته:

١- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم ٢.

٢- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه ٣.

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية ٤.

ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.

الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد ٥.

لأنه لاحظ لليتيم في ذلك ٦.

الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.

وبه قال بعض الحنابلة ٧.

ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.


١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والمهذب مع تكملة الثانية ١٣/٣٥٤، والمبدع ٤/٣٣٩.
٢ المبدع ٤/٣٣٩.
٣ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤..
٤ تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤.
٥ تقدم ص (٣١٢)
٦ كشاف القناع ٣/٤٥٠.
٧ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٨١.

<<  <   >  >>