للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} ١.

فالخضر رحمه الله فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها ٢.

وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣.

المسألة الثانية: أن يكون بعوض.

مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥.

٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦.

٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.


١ سورة الكهف آية (٧٩) .
٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤.
٣ المصدر السابق.
٤ الفروع ٤/٣١٩، ومطالب أولي النهى ٣/٤٦٤، وكشاف القناع ١٣/٤٥٠.
٥ ينظر ص (٢٩١) .
٦ بدائع الصنائع ٥/١٥٣.
٧ كشاف القناع ٣/٤٥٠.

<<  <   >  >>