للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.

وهو وجه عند الشافعية ١، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل.

وحجته:

١- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه ٢.

ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.

٢- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم ٣.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” ٤ دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.

الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ ٥.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.


١ حلية العلماء ٤/٥٣١.
٢ المبدع ٤/٣٤٥، والإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٤٠٢.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦.
٤ سبق تخريجه ص (٣٢٧) .
٥ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦.

<<  <   >  >>