للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأجيب بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك.

٣- قول عمر رضي الله عنه: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف” ١.

٤- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف} من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف ٢.

ويأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد أكل الولي ٣.

القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقا، لا فقيرا ولا غيره.

وهو مذهب الحنفية ٤، وبه قال ابن حزم ٥.

وحجة هذا القول:

١- قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} ٦، وقال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا} ٧


١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) .
٢ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٨) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب ٢/١٣٨) .
٣ انظر: ص (٣٤٢) .
٤ وقد نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص ٣٣١، والطحاوي كما في مختصر الطحاوي ص (١٦٣) ، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥.
٥ المحلى ٨/٣٢٨.
٦ سورة النساء آية (٢) .
٧ سورة النساء آية (٦) .

<<  <   >  >>