للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال ١.

الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم.

وبه قال الحنفية ٢.

وحجة هذا القول:

١- قول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: { ... وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} “ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف” ٣.

٢- ما ورد أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: “إن في حجري أيتاماً لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل”.

ورد هذا الشرط من أوجه:

الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير.

الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم.

الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئاً معلوماً، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة.

وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على


١ كشاف القناع ٣/٤٥٥.
٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦.
٣ تقدم تخريجه ص (٣٢٦) .

<<  <   >  >>