للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والحاجة لذلك بشرط التيمم إن وجد تراباً غير تراب المسجد والحنابلة في الجنب إذا توضأ١.

الأدلة:

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول٢.

من الكتاب:

قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا......} ٣.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله نهى عن قربان مواضع الصلاة في حال الجنابة إلاِّ لعابر من باب إلى باب من غير جلوس٤.

وأعترض على هذا الاستدلال:

بأن المراد بالنهي في الآية: {لا تَقْرَبُوا} أي لاتصلوا في حالة الجنابة حتى تغتسلوا إلاِّ في حالة عبور السبيل وهو السفر فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم٥.


١ قال الرافعي: قد يعذر في المكث عند الضرورة كما لو نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لإغلاق الباب أو الخوف من العسس أو غيره على النفس أو المال وليتيمم في هذه الحالة تطهيراً أو تخفيفاً للحدث بقدر الإمكان وهذا إذا وجد تراباً غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه لكن لو تيمم به صح. انظر فتح العزيز ٢/١٤٦- ١٤٧.
٢ أنظر الإنصاف ١/٢٤٦، ٣٤٦، المستوعب ١/٢٣٧.
٣ آية ٤٣ سورة النساء.
٤ انظر جامع البيان عن تأويل القرآن ٨/٣٨٢، معالم التنزيل ١/٤٣١، معالم السنن ١/١٥٨.
٥ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/١٦٨، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٤.

<<  <   >  >>