للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.

[المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.]

...

المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد

وفيه ثلاث مطالب.

[المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.]

أجمع العلماء على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له الجلوس في المسجد سواء مكث بغرض شرعي، كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو غرض أم لغير غرض١.

واختلف الفقهاء في جلوس المحدث حدثاً أكبر والحائض في المسجد على قولين:

القول الأول: يحرم مكث الحائض والجنب في المسجد وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة٢.

القول الثاني: يجوز مكث الحائض والجنب مطلقاً لحاجة ولغير حاجة. وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وبه قال المزني وابن المنذر والظاهرية٣ وبه قال بعض الشافعية إذا دعت الضرورة


١ انظر المجموع ٢/١٧٣.
٢ انظر بدائع الصنائع ١/٣٨، الاختيار١/١٤، حاشية ابن عابدين ١/١٧١ التفريع ١/٢٠٦، المعونه ١/١٦١، منح الجليل ١/١٣١، الأم ١/٤٦، ٥٤، الحاوي ٢/٢٦٧، المجموع ٢/١٦٠، مغنى المحتاج ١/٧١، المغني ١/٢٠٠، الإنصاف ١/٢٤٦، ٣٤٦، كشاف القناع ١/١٤٨.
٣ انظر الأوسط ٢/١٠٨، المجموع ٢/١٦٠، المغني ١/٢٠٠، المحلي ٢/١٨٤.

<<  <   >  >>