للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: في دخول الصبيان١ والمجانين المسجد

المساجد وضعت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل ودخول الصبيان والمجانين ينافي الحكمة التي وضعت من أجلها لأن دخولهم في الغالب يعطل المساجد عما وضعت له ومن أجل ذلك اختلفت عبارات الفقهاء في حكم دخول هؤلاء المساجد.

القول الأول:

يجوز إدخال الصغار والمجانين المسجد إذا أمن اللعب والتلويث والنجاسة وإلا فيكره وبه قال المالكية في الصحيح والشافعية والحنابلة٢.

القول الثاني:

يكره إدخالهم المسجد مطلقاً إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس واللعب وبه قال الحنفية٣.

القول الثالث:

يحرم إدخالهم للمسجد إذا غلب على الظن التلويث والعبث والتنجيس وبه قال بعض الحنفية وجماعة من المالكية٤.


١ الصبيان: جمع صبي والمراد به غير المميز.
٢ انظر البيان والتحصيل١/٢٨٢،٣٨٣،الذخيرة ١٣/٣٤٥، الحاوي ٢/٢٦٧، إعلام المساجد بأحكام المساجد ٣١٢، ٣١٣، المجموع ٢/١٧٦ المستوعب ٢/١٠٦، الإنصاف ١/٢٤٥، ٢٤٦.
٣ انظر المبسوط ٢/٦٨، تبين الحقائق ١/١٦٨، حاشية ابن عابدين ١/٦٥٦.
٤ انظر حاشية ابن عابدين١/٦٥٦، تبين الحقائق ١/١٦٨، البيان والتحصيل١/٢٨٢، ٢٨٣، حاشية الدسوقي ١/٣٤٤.

<<  <   >  >>