للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع:

يباح دخولهم مطلقاً وبه قال الظاهرية١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:

١- حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد٢.

وجه الدلالة:

إن الحديث نص صريح في جواز دخول الصبيان المساجد.

٢- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:

“مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع” ٣.

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز دخول الصبيان المساجد وقالوا وهذه الأحاديث الدالة على الجواز لاتنفي الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل


١ انظر المحلى ٤/٢٤١.
٢ أخرجه البخاري ١/١٣٧ في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة، ومسلم ٢/٣٥٢ في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود.
٣ أخرجه أحمد في المسند ٢/١٨٧ وأبو داود ١/٣٤٤ في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وحسن النووي إسناده في المجموع ٣/١١ وصححه الألباني في الرواء الغليل ١/٢٦٦، ٢/٧.

<<  <   >  >>