للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذلك لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب١.

٣- حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم “ ٢.

أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز.

٤- أن دخول الصبيان المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين٣.

٥- ولأن الصبيان شأنهم اللعب والعبث والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب٤.

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية:

١- قول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ٥.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله أمر يرفع المساجد ومن ذلك تطهيرها وتنزيهها عن الأقذار والأنجاس ودخول الصغار والمجانين ينافى ذلك٦.


١ انظر المجموع ٢/١٧٦، إعلام المساجد بأحكام الساجد ٣١٢.
٢ أخرجه ابن ماجه ١/٢٤٧ في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد، والطبراني في الكبير ٨/٧٦٠١، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ٥٩ رقم ١٦٤.
٣ انظر المجموع ٢/١٧٦، إعلام الساجد بأحكام المساجد ٣١٢.
٤ انظر البيان والتحصيل ١/٢٣٨.
٥ آية ٣٦ من سورة النور.
٦ انظر أحكام القرآن ٣/١٣٨٩، ١٣٩٠.

<<  <   >  >>