للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد

اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.

وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه١.

القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.

وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم٢.

القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.


١ انظر الحاوي ٢/٢٦٨، المهذب ٢/٢٣١، روضة الطالبين ١٠/٢٣١، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني ١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٤٢٥، كشاف القناع ٣٤/١٣٧، الإنصاف ٤/٢٣٩، المحلى ٤/٢٤٣.
٢ انظر قوانين الأحكام الشرعية ٦٤، حاشية الدسوقي ١/١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤، المتقي ٧/١٩٢، الحاوي ٢/٢٦٨، روضة الطالبين ١٠/٣١٠، مغني المحتاج ٤/٢٤٧، المغني١٣/٢٤٥، المبدع ٣/٢٤٥، الأنصاف ٤/٢٤١- ٢٤٢.
٣ انظر بدائع الصنائع ١/٦٤، شرح فتح القدير ٥/٢٧١، أحكام القرآن ٣/٨٨، ٨٩، عمدة القارئ ٤/١٩٩- ٢٠٠، الإنصاف ٤/٢٤٢.

<<  <   >  >>