للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.]

...

المطلب الثاني: في حكم عبور الجنب والحائض المسجد

اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية١.

القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية٢.

القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:

١- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست


١ انظر المبسوط ١/١١٨، بدائع الصنائع ١/٣٨، الاختيار ١/١٤، المعونه ١/١٦١، التفريع ١/٢٠٦، منح الجليل ١/١٣١، الحاوي ٢/٢٦٧، المجموع ٢/١٧٢، مغني المحتاج ١/٧١، المغني ١/٢٠٠، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٤٧، المبدع ١/١٨٦.
٢ انظر الأم ١/٢٤٤، الحاوي/٢٦٧، المجموع ١/١٧٢، المغني ١/٢٠٠، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٤٧، المبدع ١/١٨٩، المحلى ٢/١٨٤- ١٨٧.
٣ انظر فتح العزيز ٢/١٤٧ـ١٤٨، ٤١٨، والمجموع ٢/١٧٢، الإنصاف ١/٢٤٤، ٣٢٧، المبدع ١/١٨٩.

<<  <   >  >>