للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث١.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها٢.

٣- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب٣؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ ٤.

٤- ولأن الوضوء أحد الطهورين٥.

وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة


١ انظر نيل الأوطار ١/٢٢٨، المغني ١/٢٠١.
٢ انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٠٤.
٣ انظر المستوعب ١/٢٣٧، الشرح الممتع ١/٢٩٤.
٤ أخرجه البخاري ١/٧٥ في كتاب الغسل باب كينونة الجنب في البيت، ومسلم ١/٢٤٨ في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له....
٥ انظر الشرح الممتع ١/٢٩٤.

<<  <   >  >>