للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ففي الحديث دلالة على منع الحائض من دخول المسجد الحرام فيلزم منه منعها من المرور فيه لأجل الحيض فقياس عليه كل مسجد، فالحائض ممنوعة من دخوله والمرور فيه.

٥- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ... ” فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب “ ١.

قال الخطابي: في الحديث بيان أن الجنب لا يدخل المسجد وظاهر قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب” يأتي مقامه في المسجد ومروره فيه٢.

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث:

بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه ابن المنذر والخطابي والنووي وابن حزم والألباني٣.

وأجيب عن هذا بأن الحديث قد حسنه الزيلعي وابن القطان وقال الحافظ ابن حجر صححه ابن خزيمة٤.

وقال أصحاب هذا القول وعلى فرض ضعفه فإنه يتقوى بالأحاديث الدالة على المنع.

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:


١ تقدم تخريجه.
٢ انظر معالم السنن ١/١٥٨.
٣ انظر الأوسط ٢/١١٠، معالم السنن ١/١٥٨، المجموع ٢/١٦١، المحلى ٢/١٨٦، ارواء الغليل ١/٢١٠.
٤ انظر نصب الراية ١/١٩٤، المجموع ٢/١٦١، التلخيص الحبير ١/١٤٠.

<<  <   >  >>