للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكرت لا تدخل فيه ١.

التعريف المختار:

يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.

فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.

وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.

وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازماً من جهته غير لازم للمقيل.

وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.


١ ينظر ما سبق في التعريف الثالث.

<<  <   >  >>