للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة]

اتفق الفقهاء على أن الإقالة إذا كانت بلفظ الفسخ أو الرد أو الترك أو الرفع أو ما يفيد هذا المعنى كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل الآخر أنها تكون فسخاً للعقد السابق ١.

وأما إذا كانت بلفظ الإقالة أو بما اشْتُقَّ منه كأن يقول أحد العاقدين للآخر أقلتك، أو قايلتك، أو تقايلنا، أو لك القَيلَة، أو أقالك الله، ففي تكييفها خلاف بين الفقهاء يمكن أن نجمله في ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها فسخ مطلقاً.

وهو المذهب عند الشافعية ٢، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله وهي المذهب٣،


١ ينظر حاشية ابن عابدين (رد المحتار) : ٤/١٤٤، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٢، وشرح التاودي المسمى بحلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم (مطبوع بهامش البهجة في شرح التحفة للتسولي) : ٢/١٤٦، وشرح الوجيز للرافعي:٤/٢٨١، ومغني المحتاج للشربيني:٢/٦٥، والمبدع لابن مفلح: ٤ /٢٨١، (ط ١دار الكتب العلمية) .
٢ ينظر الأم للشافعي: ٣/٧٦، ٧٧، والإقناع لابن المنذر: ١/٢٦٥، والوسيط للغزالي: ٣/١٤٠، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٠، وروضة الطالبين للنووي: ٢/١٤٩، والمجموع شرح المهذب: ٩/٢٠٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٦٥، وكتاب القواعد للحصني: ٢/٢٥٣.
٣ ينظر الارشاد لابن أبي موسى ص: ١٩٤، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٢/٩٢، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ١/٣٥٩، والمغني لابن قدامة: ٦/١٩٩، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٥٤٩، وتقرير القواعد لابن رجب ٣/٣٠٩، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٥.

<<  <   >  >>