للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها]

[المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد]

...

[المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها]

المسألة الأولى: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد:

إذا كانت الإقالة بلفظ: فاسختك وتاركت، أو رددت عليك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة المفيدة للفسخ فإنه لا خلاف بين الفقهاء في صحتها١، وقد ألحق الفقهاء بذلك كل ما يدل على هذا المعنى وذلك كما لو طلب البائع الإقالة وقال المشتري قبلت أو هات الثمن، لأن ذلك يدل على الرضا والقبول فتصح به ٢.

والقائلون بأن الإقالة بيع وإن وافقوا على صحتها إلا أنهم لا يعتبرونها بيعاً إذا جاءت بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد، لعدم دلالته على البيع، قال ابن عابدين "لو كانت بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم يجعل بيعاً اتفاقاً"٣.


١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، واللباب في شرح الكتاب للميداني: ١/٢١٧، والدر المختار للحصكفي (مطبوع بهامش رد المحتار) : ٤/١٤٤، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٠، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه:٣/١٥٥، واسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: ٢/٧٥، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٢ ينظر اللباب في شرح الكتاب للميداني: ١/٢١٧، والفتاوى الهندية: ٣/١٥٧، والبهجة في شرح التحفة للتسولي: ٢/١٤٧، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٣ حاشية ابن عابدين: ٤/١٤٤، وينظر البحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٢.

<<  <   >  >>