للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة: الإقالة بالكتابة.

إذا كتب أحد المتبايعين للآخر بعد لزوم البيع يطلب منه أن يقيله فكتب إليه الآخر بالموافقة، فهل تحصل الإقالة بالكتابة؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة الإقالة بالكتابة إذا كانت من غير قادر على النطق١، كما اتفق الفقهاء على أن الكتابة لكي تكون معتبرة يشترط لها أن تكون مستبينة بأن تبقى صورتها بعد الانتهاء منها، وذلك بأن تكون على ما تثبت عليه، مثل: القرطاس واللوح ونحوهما، وأن يقرأ كل من المتقايلين ما كتبه الآخر ويفهمه ويرضاه ٢.

وأما إذا كانت الكتابة بالإقالة من القادر على النطق، ففي صحة الإقالة بها خلاف بين الفقهاء كاختلافهم في صحة البيع بالكتابة من القادر على النطق.

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: أن التعاقد والتقايل بالكتابة من القادر على النطق جائز


١ ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٦/٢١٨، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٥، ومواهب الجليل للحطاب: ٤/٤٨٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣، والمغني لابن قدامة: ٦/٩.
٢ ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٦/٢١٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣، ومواهب الجليل للحطاب: ٤/٢٢٨، ٢٢٩، وحاشيتا قليوبي وعميرة: ٢/٢٤٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤، وكشاف القناع للبهوتي:٥/٢٤٩.

<<  <   >  >>