للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية ١ والمالكية ٢ والحنابلة ٣ وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية ٤.

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية ٥ قال الشيرازي ٦ وهو الصحيح ٧.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها ٨.

الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائباً ٩.


١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٦١.
٢ ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣.
٣ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٢٦٤.
٤ ينظر المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٥، وحاشيتا قليوبي وعميره: ٢/٢٤٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤.
٥ ينظر المجموع شرح المهذب: ٩/١٥٤، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني) : ٢/٥.
٦ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة ٣٩٣هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة ٤٧٦هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٤/٢١٥-٢٥٦، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: ١٧٠، ١٧١.
٧ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤.
٨ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣.
٩ المهذب للشيرازي: ١/٢٦٤.

<<  <   >  >>