للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع]

ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع ٤، وذهب


٤ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٤.

<<  <   >  >>