للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم الإقالة]

[المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة]

الإقالة في الأصل مباحة وجائزة في الجملة بعد انعقاد العقد ولزومه١ وإذا ندم أحدهما على الصفقة وطلب الإقالة استحب للآخر أن يقيله ٢ لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أقال نادما بيعه أقال الله عثرته" ٣، وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن الإقالة قد تكون واجبة ومثلوا لذلك بكون العقد مكروهاً أو فاسداً٤ وحينئذ يجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له


١ ينظر الهداية للمرغيناني: ٣/٥٤، ومختصر القدوري ص: ٨٥، واللباب في شرح الكتاب للميداني: ١/٢١٧، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/١١، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٢٣٤، والشرح الكبير للدردير: ٣/١٥٥، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٠، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٦٥، والكافي لابن قدامة: ٢/١٠١، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨، وإعلاء السنن للتهانوي: ٩/٢٤٩، والمحلى لابن حزم: ٩/٦٠٥.
٢ ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٠، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٠، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، ومعونة أولي النهي لابن النجار: ٤/١٨٥، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨.
٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه:١١/٤٠٤، رقم الحديث (٥٠٢٩) وابن عدي في الكامل: ٦/٣٠٤ بهذا اللفظ، والقضاعي في مسند الشهاب: ١/٢٧٨، ٢٧٩ الحديثان رقم ٤٥٢، ٤٥٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ص:١٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/٤٤ الحديث رقم (١١١٢٩) بلفظ من أقال نادماً أقاله الله تعالى يقوم القيامة.
قال الشيخ الألباني في الإرواء: ٥/١٨٢ ((رجاله ثقات رجال البخاري غير أن الفروي قد كف فساء حفظه فان كان حفظه فهو على شرط البخاري)) .
٤ العقد الفاسد عند الحنفية هو ما وجد ركنه وهو الايجاب والقبول وتوافرت في هذا الركن الشروط التي يتطلبها الشارع غير أنه اتصل به وصف ينهى الشارع عنه، ويعبر الفقهاء عنه بأنه ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه. ينظر حاشية ابن عابدين ٢/٩٧، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان: ص ٣٦٦.

<<  <   >  >>