للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنها إذا جاءت بلفظ البيع تكون بيعاً لا فسخاً١.

حجة من قال إنها تصح بلفظ البيع: أن المقصود هو المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ٢.

وحجة من قال إنها تكون بيعاً: أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل٣.

والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه بعض علماء الحنابلة من صحتها بلفظ البيع محل نظر إلا عند من يرى أنها بيع والصحيح والمشهور عندهم أنها فسخ٤ ولفظ البيع لا يدل على الفسخ بل هو مغاير له ذلك أن البيع يدل على الربط والعقد بخلاف الفسخ فإنه يدل على الحل، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، ولذا فإني أرى أن قول من يرى عدم صحتها بلفظ البيع أولى لعدم دلالة لفظ البيع على الحل، وقولهم إن المقصود هو المعنى مسلّم ولكن معنى البيع لا يفيد الفسخ والحل، بل هو عقد مستقل بذاته كما لا يخفى.


١ ينظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ١/١١، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٤، وتقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦.
٢ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٣ ينظر تقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٤، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٤ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/١٩٩، الكافي لابن قدامة: ٢/١٠١، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٥٥٠، وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى: ٢/٩٢، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٥، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨.

<<  <   >  >>