للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أثر الإقالة، وليس تعريفاً لذاتها، والشيء لا يعرف بأثره، وإنما بما يظهر حقيقته وماهيته.

التعريف الرابع:

ذكره زكريا الأنصاري ١ فقال: هي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص ٢.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين نوع العقد الذي ترد عليه الإقالة هل ترد على كل العقود؟ أو ترد على العقد اللازم فقط؟ كما أنه لم يبين الوجه المخصوص الذي أشار إليه.

التعريف الخامس:

الإقالة: رفع العقد السابق بلفظ ٣.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مانع، لأنه لا يمنع أن تدخل فيه عقود جائزة مع أن الإقالة لا تدخل في العقود الجائزة، لأن رفع هذه العقود لا يتوقف على الرضا من الجانبين، بل يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء بخلاف الإقالة، ولا يمنع أن يدخل فيه رفع الإقالة بحكم القضاء، وهي كما


١ هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي أبو يحيى قاض مفسر وفقيه من حفاظ الحديث، ولد سنة ٨٢٣?، وتوفي سنة ٩٢٦?. له ترجمة في الأعلام للزركلي: ٣/٤٦.
٢ ينظر اسنى المطالب شرح روض المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/٧٤.
٣ هذا التعريف ذكره ابن نجيم في رسائله ص: ٣٢١، وهو قريب من التعريف الثاني السابق وقد ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٢٠٠ أن الإقالة يراد بها رفع العقد، وبعض الحنابلة يذكر أن المراد بالإقالة الرفع والإزالة، ينظر الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: ٢/٤٠٨، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨، والانصاف للمرداوي: ٤/٤٨١، وقد ذكر هذا التعريف أيضاً د. وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: ٤/٧١٣.

<<  <   >  >>