٢ بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٢٣، المصباح المنير ١/٦٥. ٣ أخرجه أبو داود ١/١٢٧ واللفظ له في الطهارة باب الرخصة في ذلك، وأحمد في المسند ٤/٢٢، والترمذي ١/١٣١ في أبواب الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر وقال: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب، وابن ماجة ١/١٦٣ في كتاب الطهارة وسننها باب: الرخصة في ذلك، والبيهقي ١/١٣٤، والدارقطني١/١٤٩، والطحاوي ١/٧٥ وصححه، وصححه ابن حبان في الإحسان ١/٢٢٣، وصححه ابن حزم في المحلى ١/٢٣٩، وقال النووي في المجموع ٢/٤٢: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٢٥، وصححه عمرو ابن على الفلاس، ونقل عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال أيضاً: وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. ٤ حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم طولاً. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٥٧. ٥ أخرجه ابن ماجه ١/١٦٣ في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب ١٤٠، ونصب الراية ١/٦٩.