للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءاً١.

وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:

١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهاً من ضعفه٢.

٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة٣.

٣-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل٤.

٤-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم٥.

٥-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة٦.


١ انظر: الأوسط ١/٢٠٣.
٢ انظر: السنن الكبرى ١/١٣٤و١٣٥، المجموع ٢/٤٢.
٣ انظر: معالم السنن ١/١٢٦، شرح السنة ١/٣٤٣، المغني ١/٢٤٢.
٤ انظر: المجموع ٢/٤٢.
٥ تقدم في ص: (٢٢٥) .
٦ انظر: المجموع ٢/٤٢.

<<  <   >  >>