للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الديون والأمانات والصلاة والزكاة فإنه يضرب مرة بعد مرة ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم حتى يؤدي الواجب. وإن كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار الحاجة، وليس لأقله حد وقد تقدم الخلاف في أكثره وأنه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما” ١ وقال: “من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان” ٢.

وأمر بقتل رجل تعمد عليه الكذب وقال لقوم أرسلني إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحكم في نسائكم وأموالكم، وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال: “ من لم ينته عنها فاقتلوه “٣ وأمر بقتل شاربها بعد الثالثة أو الرابعة، وأمر بقتل الذي يتزوج امرأة أبيه، وأمر بقتل الذي اتهم بجاريته حتى تبين له أنه خصي وأبعد الأئمة من التعزيز بالقتل أبو حنيفه ومع ذلك فيجوز التعزيز للمصلحه كقتل المكثر من اللواط وقتل القاتل بالمثقل.

ومالك يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل ووافقه بعض أصحاب أحمد ويرى أيضا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي قتل الداعية إلى البدعة، وعزر أيضا صلى الله عليه وسلم بالهجر وعزر بالنفي كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم وكذلك الصحابة من بعده كما فعل عمر رضي الله عنه بالأمر بهجر صبيغ ونفي نصر بن حجاج.


١ م: الإمارة (١٨٥٣) انفرد به مسلم.
٢ م: الإمارة (١٨٥٢) ، د: السنة (٤١٣٤) ، س: تحريم الدم (٤٠٢٠) ، أحمد: الكوفيين (١٧٥٧٩) .
٣ انظره كتب السنة الآتية: د: الحدود (١٤٤٤) ، ت: الحدود (٣٨٨٦) ، ماجة: الحدود (٢٥٧٣) ، أحمد: الشاميين (١٦٢٤٤) .

<<  <   >  >>