في زمانهم كما قال ابن حجر وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول السابعة حين ظهور دولة التتار ١.
ولا يعترض بأن هذا إجماع المتأخرين من الفقهاء، لأن هذه المخدرات لم يظهر تناولها في زمن الصدر الأول من فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة، ولو ظهرت في عهدهم لما ترددوا في القول بحرمتها استنادا إلى ما في الشرع من أدلة ونصوص تحرم المسكرات والمضرات، وشمول تلك النصوص الواردة في تحريم الخمر والمسكرات للمخدرات أيضا على أساس أنها مخدرة أو مسكرة، أو بالقياس على الخمر بعلة الإسكار، واستنادا إلى ما هو ثابت بقاعدة مقررة في الشريعة الإسلامية وهي تحريم كل ما يسبب ضررا للإنسان في جسمه أو عقله أو خلقه، وقد ثبت مما قرره الفقهاء وأيدته الدراسات الطبية والعلمية الحديثة ضرر المخدرات وخطرها الذريع على الأفراد والجماعات فيكون تعاطيها محرماً لما يترتب عليها من أضرار.