للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

د - الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق. وعدم المشارك وهي الأخت الشقيقة الأخرى، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث من أب أو جد.

هـ - الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط وهي: عدم المعصب وهو الأخ لأب، وعدم المشارك وهي الأخت لأب الأخرى. وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث من أب أو جد، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

٢- أصحاب الربع وهم اثنان:

أ - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد الأبناء.

ب - الزوجة وتستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث.

٣- صاحب الثمن وهو واحد:

الزوجة وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

٤- أصحاب الثلثين وهم أربعة:

أ - البنات ويستحقنه بشرطين: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب.

ب - بنات الابن ويستحقنه بثلاثة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوراث الذي هو أعلا منهن.

ج - الأخوات الشقيقات ويستحقنه بأربعة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

د- الأخوات لأب ويستحقنه بخمسة شروط وهي: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

<<  <   >  >>