للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: الأحكام الراجحة من الحديث

خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث، والتي ترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:

الحكم الأول: سقوط الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة١. والمسألة المشركة ما توفر فيها أربعة أركان:

١- أن يكون فيها زوج

٢- أن يكون فيها ذات سدس من أم أو جدة.

٣- أن يكون فيها جمع من الإخوة لأم اثنان فأكثر.

٤- أن يكون فيها أخ شقيق فأكثر ذكور فقط أو ذكور وإناث٢.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه إذا أخذ الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والإخوة لأم الثلث فقد استكملت فروض المسألة ولم يبق شيء للعصبة، والإخوة الأشقاء عصبة فيسقطون٣، وإلى هذا ذهب الحنفية٤ والحنابلة٥. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة بن قيم الجوزية٦.

واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ


١ الشرح الكبير على المقنع٤/٣١، والعذب الفائض١/١٠٢.
٢ انظر: الفوائد الشنشورية ص١٢٦، والعذب الفائض١/١٠١.
٣ انظر: العذب الفائض١/١٠٢، والتحقيقات المرضية ص١٢٨.
٤ انظر: الاختيار ٥/١٢٧؛ ومجمع الأنهر ٢/٧٥٦.
٥ انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٣/٢٦٨-٢٦٩؛ والروض المربع في شرح زاد المستقنع ٢/٢٥٥.
٦ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٣١/٣٣٨ -٣٤٢، وإعلام الموقعين١/٣٥٥-٣٥٧.

<<  <   >  >>