للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} ١.

وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم٢ فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، وهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ٣ يراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب٤، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم؛ حيث يعطون الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة مساواة مع الأخ لأم والأخت لأم باعتبار أن أمهم واحدة ٥.

القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث وإليه ذهب المالكية٦ والشافعية٧.

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:


١ سورة النساء الآية ١٢
٢ قد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص٨٢، والموفق ابن قدامة في المغني٩/٧، وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين١/٣٥٥، وسبط المارديني في شرحه على الفصول المهمة لوحة ١١، ١٢.
٣ سورة النساء الآية ١٧٦
٤ وقد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص٨٢؛ والموفق بن قدامة في المغني٩/١٦، ١٧، والشيخ عبد الله الشنشوري في الفوائد الشنشورية ص٧٧، والشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي في شرحه على المنظومة اللامية في الفرائض ص٩٦، ٩٧.
٥ انظر المغني٩/٢٥؛ والشرح الكبير على المقنع٤/٣١؛ وفتح القريب المجيب ١/٦٠.
٦ انظر الإشراف على مسائل الخلاف٢/٣٣٣؛ والشرح الكبير على مختصر خليل٤/٤١٥.
٧ انظر التلخيص في الفرائض١/١٥٣، ١٥٤، والمهذب ٢/٣١.

<<  <   >  >>