للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع الحكمة في تقييد الرجل كونه ذكرا]

...

المبحث الرابع: الحكمة في تقييد الرجل بكونه ذكرا

اختلف العلماء في الحكمة في تقييد الرجل بكونه ذكرا على عدة أقوال إليك بيانها:-

القول الأول:

أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة، والصبي، جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة. وممن ذكر ذلك الشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ منصور البهوتي، والشيخ إبراهيم بن سيف١.

القول الثاني:

أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " ٢, ولا فرق بين أن يجده عند رجل، أو امرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، وتخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن رجب٣.


١ انظر فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام للشيخ زكريا الأنصاري ص٤٩٩، ونهاية الهداية شرح كفاية الحفاظ١/٢٠٣، ٢٠٤، وكشاف القناع٤/٤٧١؛ والعذب الفائض١/٧٩.
٢ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به٥/٦٢، ومسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع منه٣/١١٩٣.
٣ انظر جامع العلوم والحكم٣/٢٧٦.

<<  <   >  >>