للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} ١.

وهذا يشمل العصبات وذوي الفروض فذلك قوله " اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله " يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبة على ما في كتاب الله، فإن قسم على ذلك، ثم فضل منه شيء فتخص الفاضل أقرب الذكور من الورثة، ولذلك إذا لم يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من الورثة فيكون المال حينئذ لأولى رجل ذكر منهم، فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة، وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن. فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات، وذكر هذا المعنى الحافظ ابن رجب واختاره ٢. وأشار إليه ابن قيم الجوزية وهو مقتضى ما ذهب عليه الطحاوي، وابن التين ٢.

والفرق بين المعنيين أنه على المعنى الأول فالحديث دخله التخصيص حيث خص منه العصبة بالغير، والعصبة مع الغير. وعلى المعنى الثاني فالحديث ليس فيه تخصيص؛ لأن أول الحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها " يدخل فيه الفروض المقدرة في كتاب الله، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير، والمراد بآخر الحديث بقية العصبات، والله أعلم بالصواب.


١ سورة النساء الآية ٧
٢ انظر جامع العلوم والحكم٣/٢٥٦-٢٧٦.

<<  <   >  >>