والفروض المقدرة ستة في كتاب الله، والسابع ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد، وإليك ملخص ذلك:
١- أصحاب النصف وهم ستة:
أ - الزوج ويستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث الذي هو الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
ب - البنت وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب وهو أخوها؛ لأن وجود الابن ينقلها إلى التعصيب. وعدم المشارك وهو أختها؛ لأن وجود بنت أخرى تنتقل هي وإياها إلى الثلثين.
ج - بنت الابن وتستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب وهو ابن الابن. وعدم المشارك وهي بنت الابن الأخرى. وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منها من ابن فيحجبها وبنت فتنقلها إلى السدس تكملة للثلثين.