للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث

قد استنبط العلماء رحمهم الله عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:

الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"١. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"٢. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد


١ شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٥.
٢ شرح صحيح مسلم١١/٥٣.

<<  <   >  >>