للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشنشوري١.

الحكم الثاني: إذا اجتمع أكثر من عاصب يكون التعصيب للأقرب، وهذا محل إجماع بين العلماء وممن حكى الإجماع النووي٢، والشارح شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة٣. وقد قال المازري في أثناء كلامه على طبقات العصبة ما نصه: " وإن اختلفوا وهم في طبقة واحدة من الطبقات التي ذكرنا، وهم مختلفون في القرب فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم؛ لأنهم كلهم يتسببون بالمشاركة في الأبوة، ولكن مشاركة الإخوة أقرب من مشاركة بنيهم، وكذلك العمومة مع بنيهم، وإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح قدم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ لأب؛ فإنهما وإن استوت طبقاتهما ومشاركتهما في الأب الذي به يقع التعصيب فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته في الأم والرحم فكان أولى، وهكذا يجري الأمر في بنيهم، وهكذا وفي العمومة وبنيهم، وهكذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب مثل ما قلناه في الأخ الشقيق مع الأخ لأب فإن الإجماع٤على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب؛ لأنهما اشتركا في الإخوة من الأب وزاد الشقيق أخوة من الأم فهي إخوة كلها فكان أخوة أقوى من أخوة؛ فلهذا قدم الشقيق باتفاق. انتهى كلام المازري رحمه الله٥.


١ الفوائد الشنشورية ص١٠٤.
٢ انظر شرح صحيح مسلم١١/٥٣.
٣ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٢٨
٤ ممن حكى الإجماع الموفق بن قدامة في المغني٩/٢٢،٢٣، وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار١٥/٤١٥:" لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث ".
٥ المعلم بفوائد صحيح مسلم٢/٢٢٠.

<<  <   >  >>