للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الحديث: أنهما قد استويا فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورة والتعصيب وليس أحدهما أولى من الآخر. وقد استدل البخاري في هذه المسألة بهذا الحديث على أنهما يستويان في التعصيب١. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة٢.

وقد روي عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وشريح، والحسن البصري، ومحمد ابن سيرين، وهو مذهب الظاهرية إلى أن الباقي للأخ الذي هو أخ لأم؛ لأنه أقرب فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام " فهو لأولى رجل ذكر".

والجواب عنه أن هناك فرقا بين الأخ الشقيق مع الأخ لأب؛ وذلك من طريق الترجيح؛ لأن الشرط فيهما أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب؛ لأن الشقيق شارك أخاه في جهة القرب المتعلق بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة٣.

الحكم الثامن: دل الحديث على ثبوت العول٤ في مسائل الفرائض، ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص بعضهم دون بعض ٥؛ وجزم بعض العلماء أن هذه المسألة من مسائل الإجماع٦.


١ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٠، ٣٦١.
٢ انظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/٩١؛ والإشراف على مسائل الخلاف ٢/٣٣٢؛ والمهذب ٢/٣١؛ والمغني ٩/٣٠-٣٤.
٣ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٠، والتلخيص في الفرائض١/١٥٧؛ وفتح الباري١٢/٢٨؛ والمحلي ١٠/٣٩٤, ٣٩٥.
٤ العول في اللغة له معان منها الزيادة والارتفاع، ومنها الميل.
وفي الاصطلاح: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. انظر المصباح المنير٢/٤٣٨، وعدة الباحث ص٤٦.
٥ انظر نهاية الهداية شرح كفاية الحفاظ٢/٥٠، والعذب الفائض١/١٦٣.
٦ انظر المغني٩/٣٠، وفتح القريب المجيب١/٣٩،٤٠، والعذب الفائض١/١٦٣،١٦٤، والتحقيقات المرضية ص١٦٢،١٦٣.

<<  <   >  >>